السيد أحمد الموسوي الروضاتي

332

إجماعات فقهاء الإمامية

فإن قال : « هي لك ولعقبك من بعدك » كانت كذلك حياة المعطى ولم يكن لعقب المعطى البيع ولا الهبة ، فإذا انقرضوا رجعت إلى المالك . . . الدليل على صحة ما ذهبنا إليه ووافقنا عليه مالك : الإجماع المتردد ذكره . . . * عند العامة الدين المؤجل يصير حالا بموت من عليه الدين - الناصريات - الشريف المرتضى ص 438 : المسألة 201 : مسائل متفرقة : « لا يصير الدين المؤجل حالا بموت من عليه الدين » هذه المسألة لا أعرف لأصحابنا إلى الآن فيها نصا معينا فأحكيه . وفقهاء الأمصار كلهم يذهبون إلى أن الدين المؤجل يصير حالا بموت من عليه الدين . ويقوى في نفسي ما ذهب إليه الفقهاء . . . * أكل الحمار الوحشي والأهلي مباح * لفظة ( إنما ) تنفي الحكم عمن عدا من دخلت عليه - الناصريات - الشريف المرتضى ص 440 ، 442 : المسألة 204 : مسائل متفرقة : عندنا أن أكل الحمار الوحشي والأهلي أيضا مباح . ولا أعرف من الفقهاء كلهم خلافا في الحمار الوحشي ، وإنما خالفونا في الحمار الأهلي . دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الإجماع المتردد قوله تعالى : قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ . . . وأيضا قوله تعالى : إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ * ولم يذكر لحوم الحمير . وقد بينا في غير موضع أن لفظة ( إنما ) تدل على نفي الحكم عما عدا ما تعلق بها ، وفرقنا بين قول القائل : ( له عندي درهم ) وبين قوله : ( إنما له عندي درهم ) . واستدللنا على صحة هذا الطريقة بأن ابن عباس كان يذهب إلى أن الربا يختص النسيئة ، واستدل على مذهبه بما روي عنه عليه السّلام من قوله : « إنما الربا في النسيئة » . وقول ابن عباس حجة فيما يتعلق باللغة ، لأنا رأينا من خالف ابن عباس وناظره على مذهبه هذا لم يرد عليه ما ذهب إليه في لفظة ( إنما ) ولا خالفه في موجب ما علقه عليها ، وإنما طعن على مذهبه من غير هذه الجهة . فصار القول بأن لفظة ( إنما ) تنفي الحكم عمن عدا من دخلت عليه إجماعا . * الإمام يجب أن يكون معصوما من كل زلل وخطأ كعصمة الأنبياء